العلامة المجلسي
164
بحار الأنوار
فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين ( 1 ) . 6 - اعلام الدين : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها : أبشري بالنار ، فإذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه لم يرض الله عنه بعقوبة دون النار ، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم . 4 - * " باب التخيير " * الآيات : الأحزاب : " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " ( 2 ) . وقال : " ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك " ( 3 ) . 1 - فقه الرضا ( ع ) : وأما المخير فأصل ذلك أن الله أنف لنبيه صلى الله عليه وآله بمقالة قالها بعض نسائه : أترى محمدا أنه لو طلقنا ألا نجد أكفاء من قريش يتزوجونا ؟ فأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما ، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم عليه السلام ، ثم نزلت هذه الآية " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله و
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 117 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 28 . ( 3 ) سورة الأحزاب : 51 .